بل لا يجوز ادخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها بل مطلقا على الأحوط (1) وأما ادخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك دليل لفظي آمر بالغسل أو التطهير والأمر أوضح لو كان مستند وجوب التطهير النهي عن قرب النجس من المسجد فإن النهي باعتبار انحلاليته يقتضي اعدام القرب في كل آن. وأما مع عدم تمامية دليل لفظي بهذا اللسان أو بذاك فينحصر اثبات وجوب الفور بالاستناد إلى الاجماع والارتكاز أو إلى ما يفهم من معتبرة علي بن جعفر من عدم جواز تأخير الغسل الغسل إلى ما بعد الصلاة في فرض عدم الجفاف (1) الظاهر الجواز مع عدم الهتك كما يظهر وجهه مما تقدم لأن ما يمكن على الاستناد إليه في اثبات الحكم يختص بفرض كون النجاسة منجسة فإن هذا هو المتيقن من التسالم وهو مورد معتبرة علي بن جعفر كما أن الرواية الحلبي لو تمت دلالتها لم يكن للمحذور الملحوظة فيها ضمنا اطلاق يتمسك به في المقام لأنها لم تكن في مقام البيان من ناحيته نعم لو تم الاستدلال بالنبوي المتقدم أو بآية " إنما المشركون نجس " لأمكن أن يدعى التعميم ففي الأول إن لوحظت النجاسة بما
(٢٧٥)