____________________
واختصاص انفعاله بالجزء الملاقي خاصة ومبانيه كما تبين أيضا أنه لا وجه للتفرقة بين اتصال واتصال لمجرد كون أحدهما قبل الملاقاة والآخر بعدها.
(2) لجريان الأصول المؤمنة المنقحة للطهارة ولا يوجد ما يتوهم كونه أصلا مثبتا للنجاسة ليكون حاكما على تلك الأصول أو معارضا لها.
(2) لعدم جريان استصحاب بقاء الرطوبة فلا حاكم على الأصول المؤمنة.
وتحقيق الحال في ذلك مبني على الرجوع إلى التخريجات التي على أساسها قيل بدخل الرطوبة المسرية في التنجيس.
فإن بنى على دخلها بدعوى أن الرطوبة هي المنجسة دائما دون الجسم الجامد فالاستصحاب في المقام لا يجري لأنه إذا أريد به استصحاب بقاء الرطوبة فهو مثبت لأن لازم ذلك عقلا حصول الملاقاة للرطوبة وإذا أريد به استصحاب القضية التعليقية القائلة إنه لو كان قد لاقاه سابقا للاقى الرطوبة والآن كما كان بالاستصحاب فهذا استصحاب تعليقي في الموضوعات والتحقيق عدم جريانه ولا يصححه جعل الجزاء في القضية التعليقية النجاسة بأن يقال هذا لو كان قد لاقاه سابقا لتنجس فإن الاستصحاب التعليقي في الأحكام إنما يجري إذا كان الحكم معلقا على نفس موضوعه الذي جعل عليه بحكم الشارع لا على ملازمه وإلا لم يجر لنفس نكتة عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات.
(2) لجريان الأصول المؤمنة المنقحة للطهارة ولا يوجد ما يتوهم كونه أصلا مثبتا للنجاسة ليكون حاكما على تلك الأصول أو معارضا لها.
(2) لعدم جريان استصحاب بقاء الرطوبة فلا حاكم على الأصول المؤمنة.
وتحقيق الحال في ذلك مبني على الرجوع إلى التخريجات التي على أساسها قيل بدخل الرطوبة المسرية في التنجيس.
فإن بنى على دخلها بدعوى أن الرطوبة هي المنجسة دائما دون الجسم الجامد فالاستصحاب في المقام لا يجري لأنه إذا أريد به استصحاب بقاء الرطوبة فهو مثبت لأن لازم ذلك عقلا حصول الملاقاة للرطوبة وإذا أريد به استصحاب القضية التعليقية القائلة إنه لو كان قد لاقاه سابقا للاقى الرطوبة والآن كما كان بالاستصحاب فهذا استصحاب تعليقي في الموضوعات والتحقيق عدم جريانه ولا يصححه جعل الجزاء في القضية التعليقية النجاسة بأن يقال هذا لو كان قد لاقاه سابقا لتنجس فإن الاستصحاب التعليقي في الأحكام إنما يجري إذا كان الحكم معلقا على نفس موضوعه الذي جعل عليه بحكم الشارع لا على ملازمه وإلا لم يجر لنفس نكتة عدم جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات.