نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي (1) بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوار من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات " 2 " وإن دلت على عدم السراية إذ أمرت بغسل موضع الملاقاة خاصة واطلاقها وإن كان يقتضي ذلك حتى في فرض كون الجسم الجامد مرطوبا بتمامه إلا أن هذا الاطلاق إنما ينفي تنجس سائر أجزاء الجسم الجامد بنفس الملاقاة للنجس المفروضة فيها ولا ينفي تنجسها عن طريق سراية النجاسة إلى تمام الرطوبة ومنها إلى الجسم على النحو الذي تقدم في البيان الثاني للشبهة والسر في ذلك أن تلك الأخبار لم ترد في مورد الجسم المرطوب رطوبة مسرية بتمامه وإنما تشمل هذه الحالة بالاطلاق ونظرها إنما هو إلى النجاسة التي تحصل بنفس الملاقاة المفروضة فيها وليست في مقام البيان من ناحية ما قد يحدث أحيانا بسبب ذلك فلا يمكن التمسك باطلاقها من غير ناحية النجاسة الحاصلة بنفس ملاقاة النجس المفروضة فيها.
(1) تقدم تحقيقه مفصلا في الجزء الأول من هذا الشرح في ص 123 - 137.
" 2 " لأن المناط في الاستثناء العلو المعنوي فإنه هو ملاك النكتة في عدم سراية النجاسة من السافل إلى العالي باعتبار عدم صلاحية السافل للتغلغل فيه، ثم إنه كما لا ينجس العالي بملاقاة النجس للسافل فهل الأمر كذلك في العكس أيضا فلا ينجس السافل بملاقاة النجس للعالي ما دام لم ينزل الجزء المتنجس فلو لاقى شئ مع الجزء السافل من الماء في حين ملاقاة نجس للجزء العالي فهل يحكم بنجاسته أم لا؟ قد يستشعر من كلماتهم