نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (1) الحكمية أيضا فأنطنا حجيته بعدم الكاشف النوعي المزاحم بالنحو المذكور ومن هنا قلنا بأن اعراض المشهور عن الرواية بلحاظ حيثية صدورها إذا لم يكن اعراضا اجتهاديا بميزان من موازين التقديم والترجيح يوجب سقوطها عن الحجية. ومن أجل هذا أيضا قلنا في مسألة رؤية الهلال وثبوته بالبينة أن الروايات الواردة في اسقاط حجية البينة المتفردة بالرؤية (1) ليست تخصيصا لقاعدة حجية البينة بل هي جارية على القاعدة لأن التفرد المذكور مع كثرة المستهلين وصفاء الجو يوجب وجود أمارة نوعية على الخلاف وهو ما أشير إليه في تلك الروايات بلسان أنه إذا رآه واحد رآه مائة، وكما تكون السيرة قاصرة في حالة من هذا القبيل كذلك الأدلة اللفظية أما لظهورها في الامضاء الموجب لحملها على نفس النكتة المنعقدة عليها السيرة وبذلك تكون محدودة بحدودها وأما لاستظهار كون الحجية المجعولة فيها بملاك الطريقية والكاشفية لا لنكتة نفسية وحيثية سببية والطريقية غير محفوظة في أمثال المقام.
(1) وقد تقدم الكلام عن فرض تعارض البينتين وحكمه في الجزء الثاني من هذا الشرح فلاحظ (2)