____________________
من وليه فيوجب الضمان عليه ولكن يرد عليه أنه استدعاء من الشارع بوصفه شارعا لا بما هو ولي للمالك.
وقد يحتمل أن تكون العبارة في المتن كما أشرنا إليه أخيرا مع كون الضمير في كان راجعا إلى المال لا المصحف وحينئذ لا غموض في المعنى أصلا.
(1) إذا كان بالامكان الاستئذان وتحصيل الإذن أو دفع المالك إلى التصدي للتطهير فلا اشكال في عدم جواز مباشرة الغير للتطهير بدون استئذان إذ لا موجب لارتفاع حرمة التصرف في مال الغير في المقام بعد فرض امكان التوفيق بينها وبين وجوب التطهير فيكون متعلق الوجوب هو الحصة المأذون فيها من التطهير ومع صدور الإذن ووقوع التطهير على طبقه فهل يضمن المطهر النقص الذي قد يحصل بسبب التطهير؟ قد يدعى الضمان في المقام باعتبار الاتلاف المستتبع للضمان والإذن في الاتلاف أعم من الإذن في الاتلاف على وجه المجانية إذ يتصور الإذن في الاتلاف على وجه الضمان والصحيح أن يقال إن هذا المطهر تارة يسبب إلى نقص اتفاقي وأخرى يكون النقص ملازما للتطهير حتى لو مارسه المالك نفسه ففي الحالة الأولى يضمن هذا النقص الاتفاقي وفي الحالة الثانية لا يضمنه لأنه سنخ نقص يجب على المالك ايجاده في ماله لو لم يفعله غيره وكل نقص أو اتلاف من هذا القبيل لا اطلاق في دليل قاعدة الضمان بالاتلاف عقلائيا وروائيا له.
وقد يحتمل أن تكون العبارة في المتن كما أشرنا إليه أخيرا مع كون الضمير في كان راجعا إلى المال لا المصحف وحينئذ لا غموض في المعنى أصلا.
(1) إذا كان بالامكان الاستئذان وتحصيل الإذن أو دفع المالك إلى التصدي للتطهير فلا اشكال في عدم جواز مباشرة الغير للتطهير بدون استئذان إذ لا موجب لارتفاع حرمة التصرف في مال الغير في المقام بعد فرض امكان التوفيق بينها وبين وجوب التطهير فيكون متعلق الوجوب هو الحصة المأذون فيها من التطهير ومع صدور الإذن ووقوع التطهير على طبقه فهل يضمن المطهر النقص الذي قد يحصل بسبب التطهير؟ قد يدعى الضمان في المقام باعتبار الاتلاف المستتبع للضمان والإذن في الاتلاف أعم من الإذن في الاتلاف على وجه المجانية إذ يتصور الإذن في الاتلاف على وجه الضمان والصحيح أن يقال إن هذا المطهر تارة يسبب إلى نقص اتفاقي وأخرى يكون النقص ملازما للتطهير حتى لو مارسه المالك نفسه ففي الحالة الأولى يضمن هذا النقص الاتفاقي وفي الحالة الثانية لا يضمنه لأنه سنخ نقص يجب على المالك ايجاده في ماله لو لم يفعله غيره وكل نقص أو اتلاف من هذا القبيل لا اطلاق في دليل قاعدة الضمان بالاتلاف عقلائيا وروائيا له.