وأما إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب اتمامها ثم الإزالة أو ابطالها والمبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه والأقوى وجوب الاتمام (1) للعاجز وللغافل وللمعتقد بالعدم للزم كون المقصود تحريكهم بالخطاب وهو غير معقول وإن كان مفاد ذلك الظهور - كما هو الظاهر - قصد أن يكون الخطاب محركا لكل من يصل إليه ممن يشملهم بأي مرتبة من الوصول فلا يكون الظهور المذكورة قرينة على عدم شمول الخطاب للغافل وللمعتقد بالعدم لأن شموله لهما لا يعني قصد تحريكها بالخطاب فعلا بل قصد تحريكها به لو وصل إليهما فالميزان في شمول الخطاب لفرد أن يكون ممن يعقل تحريكه بالخطاب على فرض وصوله إليه لا ممن يعقل تحريكه به بمجرد شموله له وهذا الميزان ينطبق على الغافل والمعتقد بالعدم ولكنه لا ينطبق على العاجز عن ذات الفعل فإنه لا يعقل قصد تحريكه بالخطاب ولو منوطا بوصوله ومن هنا يفرق بين العاجز والغافل والمعتقد بالعدم فيبنى على عدم شمول الخطاب للأول وشموله للأخيرين.
(1) ومحل الكلام فرض عدم امكان الفرار من محذور قطع الصلاة ومحذور التراخي معا وأما مع امكان التحرز من كلا المحذورين فلا اشكال كما إذا لم تستدع الإزالة ابطال الصلاة أو كان المصلي في آخر صلاته بنحو لم يستدع اكمالها التراخي العرفي وكيف كان فقد يقال في فرض الدوران بين المحذورين المذكورين إن دليل الفورية في الإزالة لا يقتضي الفورية بنحو يوجب قطع الصلاة المبدؤة بها بوجه شرعي لأنه إما الاجماع أو معتبرة علي بن جعفر المتقدمة والأول قاصر عن اثبات ذلك والثاني إنما يمنع عن الاقدام على الصلاة بدلا عن الإزالة ولا يلزم من ذلك المنع عن اتمامها