شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ١٧٢
(مسألة 4) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق (1).
(مسألة 5) إذا وضع إبريق مملوء ماءا على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس وهكذا الكوز والكاس والحب ونحوها (2).
____________________
ودلت على عدم السراية إلى كل أجزاء السمن والعسل إذا كان بالامكان تطويق النجاسة وفصلها مع محلها عما حولها من سائر الأشياء سواءا صدق عليه عنوان الذائب ولو بلحاظ أدنى مراتب الذوبان أولا ومادة التعارض هي حالة الذوبان التي لا تمنع عن تطويق النجاسة ومحلها وبعد التساقط نرجع إلى مقتضى القاعدة فنحكم بالطهارة لأن دليل الانفعال العام لا يقتضي السراية إلا في حدود عدم امكان التطويق عرفا.
(1) تقدم تحقيق الكلام فيها في ص 353 وما بعدها.
(2) تارة يفرض بين الثقب والموضع النجس فجوة يتقاطر فيها الماء وأخرى يفرض التصاق الثقب بالأرض ففي الأول قد يقرب الحكم بالطهارة تارة باعتبار أنه من باب ملاقاة السافل للنجس فلا ينفعل العالي وأخرى باعتبار تعدد الماء وعدم كون الاتصال من خلال الثقب موجبا لوحدته، ويرد على الأول أنه لا يتم بعد فرض امتلاء الفجوة إذ يكون من ملاقاة الساكن لا المتدفع من الماء الذي لا تسري النجاسة فيه إلى الأعلى، ويرد على الثاني أن مجرد عدم الوحدة لا يكفي إذ يكفي في السراية الملاقاة وهي حاصلة بين
(١٧٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست