____________________
(1) وذلك أما للمنع عن وجود اطلاق في أدلة حرمة التنجيس لمثل ذلك وأما لوقوع التزاحم بينها وبين وجوب التطهير وتقديم الوجوب لوضوح أهميته ملاكا والفرق بين هذين الوجهين أنه على الثاني ليختص الجواز بما إذا توقف التطهير على ذلك وعلى الأول قد يقال بالجواز حتى مع عدم التوقف كما لو أمكنت إزالة العين قبل صب الماء أو أمكن الغسل بالماء المعتصم لأن مثل هذا التنجيس الواقع في طريق التطهير وفي سياق الاحترام لا يعلم بشمول دليل الحرمة له.
(2) وذلك في الحدود التي لا يصدق معها الضرر أو الحرج وأما مع صدقهما فلا يبعد عدم الوجوب إما لقصور في اطلاقات أدلة وجوب التطهير لأنها لبيه أو واردة في التفريعات على وجوب التطهير بعد الفراغ عنه كما في معتبره علي بن جعفر وأما لحكومة قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج على اطلاقها لو سلم في نفسه هذا فيما إذا لم يفرض هناك ضمان ولوحظ الحكم بوجوب التطهير التكليفي فقط وإلا فالأمر يختلف كما يأتي.
(3) بل الأقرب هو الحكم بالضمان ولتوضيح الحال نذكر حكم تنجيس مال الغير أولا ثم نطبق ذلك على تنجيس المسجد فنقول إن تنجيس مال الغير له صور:
(2) وذلك في الحدود التي لا يصدق معها الضرر أو الحرج وأما مع صدقهما فلا يبعد عدم الوجوب إما لقصور في اطلاقات أدلة وجوب التطهير لأنها لبيه أو واردة في التفريعات على وجوب التطهير بعد الفراغ عنه كما في معتبره علي بن جعفر وأما لحكومة قاعدة نفي الضرر وقاعدة نفي الحرج على اطلاقها لو سلم في نفسه هذا فيما إذا لم يفرض هناك ضمان ولوحظ الحكم بوجوب التطهير التكليفي فقط وإلا فالأمر يختلف كما يأتي.
(3) بل الأقرب هو الحكم بالضمان ولتوضيح الحال نذكر حكم تنجيس مال الغير أولا ثم نطبق ذلك على تنجيس المسجد فنقول إن تنجيس مال الغير له صور: