____________________
لو كان الغير المباشر ضعيف الحال والطول بحيث يؤدي الاتكال عليه إلى استمرار بقاء النجاسة مقدارا معتدا به عرفا ففي مثل ذلك لا يكون اشتغال مثل هذا الغير مسقطا للتكليف بلحاظ هذا المقدار المعتد به من الفرق.
(1) أما إذا بني على التشكيك في اطلاق دليل وجوب التطهير لفرض عدم العلم بالنجاسة لقصور اللبي منها وعدم كون اللفظي منها من معتبرة علي بن جعفر ورواية الحلبي مسوقة لبيان أصل الحكم ليتمسك باطلاقها فالأمر واضح وأما إذا بني على الاطلاق في الدليل المذكور وبني على بطلان الصلاة من العالم بالنجاسة فهذا البطلان إن كان بملاك التزاحم الموجب لسقوط الأمر بالصلاة وعدم تعقله ولو على وجه الترتب فلا يجري ذلك في فرض الجهل إذ لا محذور في فعلية الأمر بالضدين مع عدم تنجز أحدهما وإن كان البطلان بملاك التعارض بين خطابي صل وأزل بلحاظ اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وتقديم خطاب أزل الموجب لسقوط الأمر بالصلاة فيحكم ببطلانها لعدم احراز الملاك مع سقوط الأمر فهذا المدرك لا يفرق فيه بين حالتي العلم والجهل وإن كان مدرك البطلان في صورة العلم مع الاعتراف بامكان احراز الملاك بدون أمر هو مانعية النهي الغيري عن العبادة عن وقوعها على وجه قربى فهذه المانعية إن كانت بلحاظ استحالة التقرب بالمبغوض فلا يفرق بين حالتي العلم والجهل لانخفاظ النهي الغيري وما يكشف عنه من مبغوضية وإن كانت بلحاظ
(1) أما إذا بني على التشكيك في اطلاق دليل وجوب التطهير لفرض عدم العلم بالنجاسة لقصور اللبي منها وعدم كون اللفظي منها من معتبرة علي بن جعفر ورواية الحلبي مسوقة لبيان أصل الحكم ليتمسك باطلاقها فالأمر واضح وأما إذا بني على الاطلاق في الدليل المذكور وبني على بطلان الصلاة من العالم بالنجاسة فهذا البطلان إن كان بملاك التزاحم الموجب لسقوط الأمر بالصلاة وعدم تعقله ولو على وجه الترتب فلا يجري ذلك في فرض الجهل إذ لا محذور في فعلية الأمر بالضدين مع عدم تنجز أحدهما وإن كان البطلان بملاك التعارض بين خطابي صل وأزل بلحاظ اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وتقديم خطاب أزل الموجب لسقوط الأمر بالصلاة فيحكم ببطلانها لعدم احراز الملاك مع سقوط الأمر فهذا المدرك لا يفرق فيه بين حالتي العلم والجهل وإن كان مدرك البطلان في صورة العلم مع الاعتراف بامكان احراز الملاك بدون أمر هو مانعية النهي الغيري عن العبادة عن وقوعها على وجه قربى فهذه المانعية إن كانت بلحاظ استحالة التقرب بالمبغوض فلا يفرق بين حالتي العلم والجهل لانخفاظ النهي الغيري وما يكشف عنه من مبغوضية وإن كانت بلحاظ