(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة، بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط (1).
وثانيا: أن اللزوم وإن فرض عقليا، لكنه قابل للوضع والرفع شرعا بتبع منشأ انتزاعه، كما هو الحال في كل آثار الأحكام الشرعية كالسببية والشرطية ونحو ذلك، فإذا استظهرنا من دليل التخصيص أنه رفع للالزام كان مرده إلى رفع منشأ انتزاعه، ورفع المنشأ برفع المجموع من الطلب وعدم الترخيص لا رفع الجميع، فإن الالزام منتزع من المجموع.
وقد تحصل مما تقدم أن الوجه الثالث تام، فعلى الأقل نتمسك بأدلة الأحكام الاستحبابية، ويؤيد المدعى: ما قد يستشعر من نفس حديث رفع القلم من ثبوت المقتضي والملاك في نفسه، فتثبت المشروعية على مستوى الملاك فتدبر جيدا.
(1) توجد في المقام روايتان - باستثناء مرسلة الصدوق (1) التي لا تعويل عليها - يمكن دعوى الاستدلال بهما للنجاسة.
إحداهما: رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): " قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله " (2).
والأخرى: رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله: " قال لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله " (3).
والكلام يقع تارة: في عرق الإبل الجلالة بالخصوص، وأخرى: في