____________________
فالظاهر هو الطهارة عملا بالأصول، وبالمطلقات الدالة على طهارة عرق الجنب مطلقا، وإن كان الاحتياط بعدم الصلاة في الثوب لا ينبغي تركه، نظرا لاشتهار الفتوى بذلك بين المتقدمين (1)، غير أنه احتياط استحبابي ولو كان وجوبيا لأشكل الرجوع إلى مطلقات الباب أو بعضها على أقل تقدير لاثبات طهارة عرق الجنب مطلقا، لورودها بلسان الإذن في الصلاة فيه صريحا أو انصرافا (2)، فمع عدم الالتزام والجزم بانطباق هذا الإذن في محل الكلام لا يمكن التمسك بها لاثبات الطهارة.
(1) وذلك لا طلاق الروايات بناءا على صلاحيتها لاثبات النجاسة.
ويمكن أن يستشكل في اطلاق رواية علي بن مهزيار (3) المتقدمة، بناءا
(1) وذلك لا طلاق الروايات بناءا على صلاحيتها لاثبات النجاسة.
ويمكن أن يستشكل في اطلاق رواية علي بن مهزيار (3) المتقدمة، بناءا