شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٤٩
يكون جواز استعمال الماء لطهارة الفأرة.
وقد يستشهد للطهارة أيضا ببعض ما تقدم الاستدلال به على النجاسة أيضا، كما في رواية علي بن جعفر ورواية الغنوي، فلاحظ.
الجهة الثالثة في العقرب. وما يمكن أن يستدل به على النجاسة إضافة إلى رواية الغنوي المتقدمة (1) التي توهم الاستدلال بها على نجاسة الفأرة - روايتان هما: رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع): " قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء، أيتوضأ به؟ قال: نعم لا بأس به. قلت: فالعقرب قال: ارقه " (2). ورواية سماعة: " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن جرة وجد فيه خنفساء قد مات؟ قال: ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق الماء وتوضأ من ماء غيره " (3).
أما رواية الغنوي فقد تقدم حالها، وأما الروايتان فهما تامتان سندا، وإن وقع في السند عثمان بن عيسى لوثاقته باعتبار نقل بعض الثلاثة عنه (4) ولكن الأمر بالإراقة فيهما لا ينسبق منه النجاسة عرفا، ما دام احتمال الحزازة بلحاظ آخر عرفيا: على أساس سمية العقرب وامكان افسادها

(1) مرت في الكلام عن حكم الفأرة.
(2) الوسائل باب 9 من أبواب الأسئار حديث 5.
(3) الوسائل باب 9 من أبواب الأسئار حديث 6.
(4) فقد روى عنه صفوان كما في الوسائل باب 8 من أبواب الايلاء حديث 4 والطريق إليه صحيح مضافا إلى امكان توثيق عثمان بن عيسى بوجهين آخرين الأول تصريح الشيخ في العدة ص 56 طبعة بمباي بعمل الطائفة برواياته باعتبار وثاقته والثاني تصريح الكشي في رجاله ص 556 من الطبعة الحديثة بكونه من أصحاب الاجماع على قول بعض وهذا كاف في الكشف عن وثاقته.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست