ويشترط في صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه (1) المصلي وطبقتها على طهارة ثوبه بنحو من العناية فالقدر المتيقن من هذا الفرد العنائي ما كان لباس وثوبا لا مثل اللحاف وإن كان المدرك مفهوم مثل مرسلة عبد الله بن سنان والتي جاء فيها " كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك " (1) فهو مطلق للحاف لأنه على المصلي أو معه ومما تجوز الصلاة فيه وحده إذا المراد من جواز الصلاة فيه وحده كونه مما يصلح لذلك باعتباراته أو وسعته وبهذا اتضح مدرك القول بالاعتبار مطلقا وهو الاستناد إلى الوجه الثاني أو الرابع من وجوه أدلة الاعتبار كما اتضح أن الأقرب هو عدم الاعتبار مطلقا لعدم تمامية الوجهين المذكورين على ما تقدم في بحث أصل الاعتبار وأدلته (1) البحث عن طهارة مكان المصلي يقع في ثلاث مسائل:
الأولى: في اعتبار الطهارة في مسجد الجبهة وقد استدل لذلك بعدة روايات:
منها معتبرة الحسن بن محبوب قال " سألت أبا الحسن (ع) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه