____________________
المقام إن التطهير يتوقف على المكث والمكث له حصتان أحدهما محرمة وهي المكث مع الجنابة فيترشح الوجوب الغيري لا محالة على الحصة المحللة وهي المكث مع الطهارة فيكون الاشتغال بالغسل تحصيلا لهذه الحصة ولا يكون منافيا للفوية الثابتة بالاجماع أو يمثل معتبرة علي بن جعفر نعم لو قيل بالفورية بلحاظ اللسان الوارد في مثل " جنبوا مساجدكم النجاسة " فيكون للنهي اطلاق لكل آن عرفي ففي فرض استلزام الغسل تأخيرا معتدا به يكون مقتضى ذلك اللسان المنع من مثل هذا التأخير وبذلك يتعين على على المكلف التيمم الذي لا يستبطن عادة تأخيرا كذلك والمبادرة إلى التطهير وإن فرض كون التيمم كالغسل من حيث استلزام التأخير وقع التزاحم بين دليل " جنبوا مساجدكم النجاسة " ودليل حرمة مكث الجنب وتعين اعمال قواعد باب التزاحم وهي تقتضي تقديم حرمة مكث الجنب لاحتمال الأهمية أو لأقوائية احتمالها كما تقدم.
(1) والأقرب الجواز وذلك لوجهين.
الأول: عدم احراز صدق عنوان المسجد المأخوذ في موضوع دليل حرمة التنجيس ووجوب التطهير لأن المسجد ليس مطلق ما أعد اعدادا شخصيا أو وقفيا للعبادة ولهذا لو أوقف الانسان مكانا ليصلى فيه لم يكن مسجدا بل ما أوقف لهذا العنوان الذي هو بنفسه من شعائر الله تعالى ومعابد اليهود والنصارى لا يعلم كونها موقوفة لهذا العنوان بل لعلها موقوفة لممارسة شعائر وعبادات معينة من قبيل المصلي.
الثاني: لو سلم كونها موقوفة مسجدا فلا اطلاق في دليل وجوب
(1) والأقرب الجواز وذلك لوجهين.
الأول: عدم احراز صدق عنوان المسجد المأخوذ في موضوع دليل حرمة التنجيس ووجوب التطهير لأن المسجد ليس مطلق ما أعد اعدادا شخصيا أو وقفيا للعبادة ولهذا لو أوقف الانسان مكانا ليصلى فيه لم يكن مسجدا بل ما أوقف لهذا العنوان الذي هو بنفسه من شعائر الله تعالى ومعابد اليهود والنصارى لا يعلم كونها موقوفة لهذا العنوان بل لعلها موقوفة لممارسة شعائر وعبادات معينة من قبيل المصلي.
الثاني: لو سلم كونها موقوفة مسجدا فلا اطلاق في دليل وجوب