وتقريب الاستدلال بها أنها دلت على تنجس الرجل بالأرض المتنجسة التي عبر عنها بالموضع الذي ليس بنظيف وهو عنوان يشمل المتنجس الخالي من عين النجس بل طبيعي المتنجس ولو بالمتنجس لصدق عنوان (ليس بنظيف) على ذلك جميعا.
ويرد عليه: بعد تسليم أن النظافة هنا في مقابل القذارة الحكمية لا العينية. إن الرواية سؤالا وجوابا ليست ناظرة إلى أصل سراية النجاسة من المتنجس الجامد إلى ملاقيه اثباتا ونفيا ليتمسك باطلاقها لفرض المتنجس الخالي من عين النجس بل قد فرض فيها الفراغ من سراية النجاسة من الأرض المتنجسة إلى الرجل وتمام النظر متجه إلى مسألة مطهرية الأرض النظيفة وحدودها ولهذا تصدى الإمام (ع) إلى بيان الحد الذي يحصل به التطهير.
ومن جملة الروايات روايات بل القصب التي تقدم الاستدلال بها في الجهة الأولى كمعتبرة علي بن جعفر " سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليه قال: إذا يبست فلا بأس ".
ولا اشكال في دلالتها - كما تقدم - على منجسية المائع القذر وأما دلالتها على منجسية الجامد المتنجس فقد تدعى بتقريب: أن الجواب يدل بمفهومه على البأس في الصلاة على البارية المذكورة مع عدم الجفاف ولا وجه لذلك إلا السراية والتنجيس لأن الصلاة على البارية أعم من السجود عليها فحمل البأس على محذور نجاسة موضع الجبهة خلاف اطلاق العنوان فتدل الرواية على منجسية البارية.
والتحقيق: أن عنوان (أيصلي عليه) تارة: يقال بأنه ظاهر في ايقاع الصلاة بتمامها عليه بما فيها السجود وأخرى: يقال بأنه ظاهر في اتخاذه