إلا ما كانت له نفس سائله " (1) يشمل باطلاقه العقرب حال حياتها أيضا، فيدل على طهارتها الذاتية. قلنا: إن الكلام المذكور في مقام نفي النجاسة التي كانت محتملة في نفسها، ومن الواضح أن ما ليس له نفس سائلة لم يكن يحتمل نجاسته الذاتية بهذا العنوان، وإنما يحتمل نجاسته بالموت، فينصرف النفي إلى ذلك، ولهذا لا يتوهم شمول الاثبات في عقد المستثنى للحيوانات الحية ذات النفس السائلة.
الجهة الرابعة في الوزغ. وقد تقدم ما يمكن أن يستدل به على النجاسة فيه وهو رواية الغنوي (2)، ومعتبرة معاوية بن عمار (3).
ومضى الكلام عنها. ومما يمكن أن يستدل به على طهارة الوزغ رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في حديث... " قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟
قال لا بأس به... الحديث " (4). وهي صحيحة سندا (5)، ودالة