____________________
غسل البول باعتبار ملازمته الغالبية للنجو، فالأمر بالاستنجاء يتكفل التعبد بالبولية.
وأخرى: بتقديمها لاستظهار الأمارية بمناسبات الحكم والموضوع، وكون الحكم بناقضية البلل المشتبه بلحاظ جعل العادة كاشفة عن تخلف شئ في المجرى وخروجه بعد ذلك. والتبعيض في الأمارية بين النقض والنجاسة غير عرفي، لأن نسبة الكاشفية إلى الأثرين على نحو واحد، ولا يفهم العرف فرقا بين الأثرين من هذه الناحية. اللهم إلا زيادة اهتمام الشارع بأحدهما دون الآخر، على نحو يحكم الكاشف الظني على الأصول المؤمنة من ناحية النقض لا على الأصول المؤمنة من ناحية النجاسة.
وثالثة: بتقديم الاطلاق في موثقة سماعة، لأن حملها على خصوص مورد العلم بكون الخارج بولا أو منيا حمل على فرد نادر، فتكون بحكم الأخص من دليل قاعدة الطهارة.
(1) وذلك عملا باطلاق قاعدة الطهارة غير أنه قد يدعى وجود المقيد في الروايات الخاصة. وقد يدعى في مقابل ذلك أن المقيد مبتلى بالمعارض فيرجع على فرض التكافؤ إلى اطلاق القاعدة. فهنا جهتان من البحث:
الجهة الأولى: في الروايات المدعى كونها مقيدة وهي عديدة:
منها: - رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) قال: " سألته - أو سأله غيري - عن الحمام. قال: ادخله بميزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " (1).
وأخرى: بتقديمها لاستظهار الأمارية بمناسبات الحكم والموضوع، وكون الحكم بناقضية البلل المشتبه بلحاظ جعل العادة كاشفة عن تخلف شئ في المجرى وخروجه بعد ذلك. والتبعيض في الأمارية بين النقض والنجاسة غير عرفي، لأن نسبة الكاشفية إلى الأثرين على نحو واحد، ولا يفهم العرف فرقا بين الأثرين من هذه الناحية. اللهم إلا زيادة اهتمام الشارع بأحدهما دون الآخر، على نحو يحكم الكاشف الظني على الأصول المؤمنة من ناحية النقض لا على الأصول المؤمنة من ناحية النجاسة.
وثالثة: بتقديم الاطلاق في موثقة سماعة، لأن حملها على خصوص مورد العلم بكون الخارج بولا أو منيا حمل على فرد نادر، فتكون بحكم الأخص من دليل قاعدة الطهارة.
(1) وذلك عملا باطلاق قاعدة الطهارة غير أنه قد يدعى وجود المقيد في الروايات الخاصة. وقد يدعى في مقابل ذلك أن المقيد مبتلى بالمعارض فيرجع على فرض التكافؤ إلى اطلاق القاعدة. فهنا جهتان من البحث:
الجهة الأولى: في الروايات المدعى كونها مقيدة وهي عديدة:
منها: - رواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول (ع) قال: " سألته - أو سأله غيري - عن الحمام. قال: ادخله بميزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " (1).