____________________
الاستصحاب لأن ما زاد عليه مشكوك بدوي من أول الأمر واستصحاب الجامع يكون من استصحاب القسم الثالث من الكلي، وأما إذا لم يكن معلوم الارتفاع مما يعلم بانطباقه على الأقل المتيقن حدوثا فلا بأس بجريان استصحاب واقع ذلك الجزء الذي كان قد تيقن به حدوثا ولا يدري بزواله وليس هذا من استصحاب الفرد المردد بل هو من قبيل ما إذا علم بدخول زيد الذي هو موضوع الأثر الشرعي إلى المسجد ثم علم بخروج شخص منه لا يدري هل هو زيد أو غيره فإنه في مثل ذلك يجري استصحاب بقاء زيد في المسجد بلا اشكال.
(1) قد يقرب الحكم بالنجاسة في حالة الميعان بدون رطوبة كما في الزئبق والذهب المذاب بالتمسك باطلاقات أدلة الانفعال لعدم شمول المقيد لمثلى المقام لأن المقيد إن كان هو الاجماع على عدم السراية مع الجفاف فلا يعلم بشموله لمحل الكلام وإن كان هو الروايات الخاصة الواردة في مثل السمن والزيت التي أناطت السراية بالذوبان والميعان فمن الواضح أن ذوبان ما وقع موضوعا للكلام فيها من السمن والزيت ونحوهما إنما هو ذوبان مائي مساوق للرطوبة الموجبة للتلوث فلا موجب للتعدي إلى مورد الكلام.
(1) قد يقرب الحكم بالنجاسة في حالة الميعان بدون رطوبة كما في الزئبق والذهب المذاب بالتمسك باطلاقات أدلة الانفعال لعدم شمول المقيد لمثلى المقام لأن المقيد إن كان هو الاجماع على عدم السراية مع الجفاف فلا يعلم بشموله لمحل الكلام وإن كان هو الروايات الخاصة الواردة في مثل السمن والزيت التي أناطت السراية بالذوبان والميعان فمن الواضح أن ذوبان ما وقع موضوعا للكلام فيها من السمن والزيت ونحوهما إنما هو ذوبان مائي مساوق للرطوبة الموجبة للتلوث فلا موجب للتعدي إلى مورد الكلام.