الجهة الخامسة في اشتراط الطهارة في مقدمات الصلاة من الأذان والإقامة ولما كانا خارجين عن الصلاة فلا يبقى بالاعتبار نفس دليل الشرطية في الصلاة إلا بضم دعوى وجود دليل حاكم على دليل الشرطية ينزل المؤذن أو المقيم منزلة المصلي في الأحكام كما يمكن أن يدعى ذلك في الإقامة تمسكا برواية سليمان بن صالح التي جاء فيه " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة " (1) ورواية يونس الشيباني "... إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة... " (2) ورواية أبي هارون المكفوف " يا أبا هارون الإقامة من الصلاة... " (3) وبما ذكرناه يندفع ما عن السيد الأستاذ - دام ظله - (4) من أن هذه الروايات معارضة بما دل على أن الصلاة افتتاحها تكبيرة الاحرام ولا بد من حملها حينئذ على الحث والترغيب ووجه الاندفاع إن المستظهر من لسانها التنزيل لا كون المقيم مصليا حقيقة فلا تنافي بين الطائفتين أصلا ألا تلاحظ أنه قيل في الرواية الأولى " وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " ثم قيل " إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة " وهذا يعني فرض المغايرة بين الإقامة والصلاة أولا وهذا يناسب حمل الفقرة الثانية على التنزيل بلحاظ الأحكام غير أن الروايات الثلاث ضعيفة لضعف صالح ابن عقبة الموجود في سندها جميعا ولغير ذلك في بعضها (5)
(٢٥٣)