____________________
عرفي في جعل الترخيص في الموارد الخارجة عن محل الابتلاء.
وبذلك كله يتحقق ما هو المختار مسلكا رابعا وهو عدم تنجيز العلم الاجمالي في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالملاك الذي أوضحناه وهو عدم تعارض الأصول في الأطراف نعم إذا كان يعلم بأن هذا المورد الخارج سيدخل في محل الابتلاء في المستقبل تشكل علم اجمالي.
تدريجي منجز وكذلك إذا كان للطرف الخارج بنفسه عن محل الابتلاء أثر فعلي داخل فيه كما لو كان له ملاق قد دخل في محل الابتلاء.
(1) المعروف أنه لا يعتبر في حجية البينة حصول الظن الفعلي بصدقها ولا عدم الظن بخلافها، وهذا كلام صحيح إن أريد بالظن المذكور الظن الشخصي فإذا كان الشخص بطيئ الظن لسبب من الأسباب فلم يحصل له ظن على طبق البينة أو مجازفا في ظنه فحصل له الظن بالخلاف لم يضر ذلك بحجية البينة لأن السيرة العقلائية إنما تعتبر الخبر بلحاظ طريقيته وموصليته إلى الواقع وهذه الحيثية مرهونة بكشفه العقلائي وهو محفوظ في المقام لا بكشفه الشخصي، والأدلة اللفظية على الحجية مطلقة أيضا ولا موجب لتقييدها سواءا فرضت امضائية أو تأسيسية وقطع النظر عن السيرة.
وأما اقتران البينة بكاشف نوعي على الخلاف يزاحم كاشفية البينة عند العقلاء على العموم ويوجب قصورها عن إفادة الظن لديهم أو حصول الظن على خلافها فالظاهر أنه يوجب سقوط البينة عن الحجية لعدم الموجب اثباتا لحجيتها حينئذ أما بلحاظ السيرة فلأن العقلاء إنما يبنون على حجية الخبر بلحاظ الكاشفية والموصلية والمفروض زوالها وكونها حكمه لا علة مرجعه إلى كون الحجية تعبدية وتابعة لصفة نفسية في الخبر وهي كونه لولا المانع كاشفا وهذا على خلاف المرتكزات العقلائية في باب الحجج والطرق، وقد ذهبنا إلى ذلك بالنسبة إلى حجية خبر الثقة في الشبهات
وبذلك كله يتحقق ما هو المختار مسلكا رابعا وهو عدم تنجيز العلم الاجمالي في موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بالملاك الذي أوضحناه وهو عدم تعارض الأصول في الأطراف نعم إذا كان يعلم بأن هذا المورد الخارج سيدخل في محل الابتلاء في المستقبل تشكل علم اجمالي.
تدريجي منجز وكذلك إذا كان للطرف الخارج بنفسه عن محل الابتلاء أثر فعلي داخل فيه كما لو كان له ملاق قد دخل في محل الابتلاء.
(1) المعروف أنه لا يعتبر في حجية البينة حصول الظن الفعلي بصدقها ولا عدم الظن بخلافها، وهذا كلام صحيح إن أريد بالظن المذكور الظن الشخصي فإذا كان الشخص بطيئ الظن لسبب من الأسباب فلم يحصل له ظن على طبق البينة أو مجازفا في ظنه فحصل له الظن بالخلاف لم يضر ذلك بحجية البينة لأن السيرة العقلائية إنما تعتبر الخبر بلحاظ طريقيته وموصليته إلى الواقع وهذه الحيثية مرهونة بكشفه العقلائي وهو محفوظ في المقام لا بكشفه الشخصي، والأدلة اللفظية على الحجية مطلقة أيضا ولا موجب لتقييدها سواءا فرضت امضائية أو تأسيسية وقطع النظر عن السيرة.
وأما اقتران البينة بكاشف نوعي على الخلاف يزاحم كاشفية البينة عند العقلاء على العموم ويوجب قصورها عن إفادة الظن لديهم أو حصول الظن على خلافها فالظاهر أنه يوجب سقوط البينة عن الحجية لعدم الموجب اثباتا لحجيتها حينئذ أما بلحاظ السيرة فلأن العقلاء إنما يبنون على حجية الخبر بلحاظ الكاشفية والموصلية والمفروض زوالها وكونها حكمه لا علة مرجعه إلى كون الحجية تعبدية وتابعة لصفة نفسية في الخبر وهي كونه لولا المانع كاشفا وهذا على خلاف المرتكزات العقلائية في باب الحجج والطرق، وقد ذهبنا إلى ذلك بالنسبة إلى حجية خبر الثقة في الشبهات