عدم الشرطية، وأما معتبرة عمار فقد تستشم الشرطية من التفريع بالفاء، ولكن ذلك لا يكفي لظهور الجملة في الشرطية بنحو ينتج المفهوم، خصوصا أن الشرط فيها نفس موضوع الحكم، وفي مثل ذلك لا مفهوم.
المقام الثاني في المسوخ: وقد يستدل على نجاستها برواية أبي سهل القرشي " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن لحم الكلب. فقال: هو مسخ.
قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس. أعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول:
هو نجس " (1).
وتقريب الاستدلال بها: أن السؤال عن الكلب لم يصرح بالحيثية المنظورة فيه، فهي إما حيثية تكوينية " أو حيثية الحرمة، أو حيثية النجاسة. والأول خلاف الظهور المقامي للسؤال من الإمام (ع). والثاني ينصرف عنه الذهن، لعدم كون الكلب في معرض الأكل من لحمه عرفا فإن لحمه لا يتعاطى عرفا في سائر المجتمعات، والسؤال العرفي ينبغي أن يحمل على جهة عرفية، فيتعين الثالث بحسب الانسباق العرفي، ومعه يكون الجواب بأنه مسخ كأنه اعطاء للحكم بالنجاسة ببيان ضابط كلي وهو المسخ، فيدل على نجاسة كل مسخ.
ويرد عليه: أن لفظ السؤال بنفسه قرينة على تعين الثاني، لأنه يسأل عن لحم الكلب لا عن الكلب نفسه، والسؤال عن اللحم ظاهر في النظر إلى حيثية الحرمة، ويؤيده قول السائل بعد ذلك " هو حرام " (2).
المقام الثالث في السباع: وما يمكن أن يدعى الاستدلال به على نجاستها رواية يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) " قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب، والأرنب، أو شيئا من السباع، حيا أو ميتا؟.