____________________
يفرق العرف بلحاظ خطاب حرمة التنجيس في درجة التمرد بين ما إذا أقدم على التنجيس عالما بأنه يطهر بعد لحظة بنزول المطر وما إذا أقدم عليه عالما بأن النجاسة ستبقى وليس ذلك إلا لفهم أن المصب الحقيقي للحرمة هو الأثر الذي له بقاء لا نفس عملية التنجيس التي هي على نحو واحد في كلتا الحالتين.
(1) في هذه المسألة فروع:
الأول: فرض التزاحم مع ضيق وقت الفريضة ولا اشكال في تقديم الفريضة حينئذ إما تطبيقا لقانون باب التزاحم من تقديم الأهم علما أو احتمالا وهو الصلاة التي هي مما بني عليها الاسلام أو لقصور في اطلاق دليل وجوب الإزالة أو وجوب فوريتها في نفسه بنحو لا يصلح للمزاحمة مع دليل وجوب الفريضة.
الثاني: فرض سعة وقت الفريضة ولا اشكال حينئذ في وجوب تقديم الإزالة لأن هذا هو مقتضى فورية وجوبها.
الثالث: أنه في هذا الفرض لو عصى المكلف فلم يزل واشتغل بالصلاة فلتصحيح الصلاة ثلاثة أوجه أحدها تصحيحها بنفس الأمر الأول المتعلق بالجامع بين الأفراد الطولية وهو موقوف على امكان الواجب المعلق إذ لا يوجد في تلك الحالة ما هو مقدور من أفراد الجامع عقلا وشرعا ففعلية
(1) في هذه المسألة فروع:
الأول: فرض التزاحم مع ضيق وقت الفريضة ولا اشكال في تقديم الفريضة حينئذ إما تطبيقا لقانون باب التزاحم من تقديم الأهم علما أو احتمالا وهو الصلاة التي هي مما بني عليها الاسلام أو لقصور في اطلاق دليل وجوب الإزالة أو وجوب فوريتها في نفسه بنحو لا يصلح للمزاحمة مع دليل وجوب الفريضة.
الثاني: فرض سعة وقت الفريضة ولا اشكال حينئذ في وجوب تقديم الإزالة لأن هذا هو مقتضى فورية وجوبها.
الثالث: أنه في هذا الفرض لو عصى المكلف فلم يزل واشتغل بالصلاة فلتصحيح الصلاة ثلاثة أوجه أحدها تصحيحها بنفس الأمر الأول المتعلق بالجامع بين الأفراد الطولية وهو موقوف على امكان الواجب المعلق إذ لا يوجد في تلك الحالة ما هو مقدور من أفراد الجامع عقلا وشرعا ففعلية