____________________
لا يثبت إلا نفوذ الوقف بمعنى إن كل انسان مسلط على ما يقف لا أنه مسلط على الاعتبارات الشرعية والتوسيع في نطاقها كما لا يمكن التمسك بأدلة الحث على إنشاء المساجد (1) لعدم الاطلاق فيها لمثل هذا الوقف الخاص فإنها تحت على إنشاء المسجد وليست في مقام بيان ما يكون به المكان مسجدا:
وثانيا أنه لو سلمت صحة وقف المسجد المذكور فشمول حكم المسجد له فيه اشكال لأن المدارك اللبية للحكم من الاجماع والارتكاز لا يعلم بشمولها لهذا النحو من المسجد خصوصا مع عدم الاجماع على أصل المسجدية والمدارك اللفظية التي يتصيد منها الحكم تصيدا لا اطلاق فيها أيضا لأنها وردت في مقام التفريع على الحكم وليست في مقام بيان أصله ليتمسك باطلاقها وما دل على وجوب تطهير المسجد الحرام أو النهي عن قرب المشركين منه لو تمت دلالته وصح التعدي عنه فلا يمكن التعدي إلا إلى ما كان مسجدا عاما كالمسجد الحرام.
(1) وذلك لأن ما هو متعلق التكليف غير مقدور فيسقط التكليف بالتعذر ولا دليل على وجوب الاعلام بعنوانه وقد يقرب وجوب الاعلام في المقام تارة بما في المستمسك من أن الواجب منذ البدء ليس هو خصوص الإزالة بنحو المباشرة بل الأعم منها ومن التسبيب ولهذا جازت الإجارة
وثانيا أنه لو سلمت صحة وقف المسجد المذكور فشمول حكم المسجد له فيه اشكال لأن المدارك اللبية للحكم من الاجماع والارتكاز لا يعلم بشمولها لهذا النحو من المسجد خصوصا مع عدم الاجماع على أصل المسجدية والمدارك اللفظية التي يتصيد منها الحكم تصيدا لا اطلاق فيها أيضا لأنها وردت في مقام التفريع على الحكم وليست في مقام بيان أصله ليتمسك باطلاقها وما دل على وجوب تطهير المسجد الحرام أو النهي عن قرب المشركين منه لو تمت دلالته وصح التعدي عنه فلا يمكن التعدي إلا إلى ما كان مسجدا عاما كالمسجد الحرام.
(1) وذلك لأن ما هو متعلق التكليف غير مقدور فيسقط التكليف بالتعذر ولا دليل على وجوب الاعلام بعنوانه وقد يقرب وجوب الاعلام في المقام تارة بما في المستمسك من أن الواجب منذ البدء ليس هو خصوص الإزالة بنحو المباشرة بل الأعم منها ومن التسبيب ولهذا جازت الإجارة