____________________
(1) الكلام في اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة يقع في مقامين أحدهما في أصل اشتراطها، والثاني في المقدار المشترط منها بعد الفراغ عن أصل الاشتراط أما المقام الأول فلا شك في أن مقتضى الأصول العملية المؤمنة عدم سراية النجاسة في فرض عدم الرطوبة لأصالة الطهارة واستصحابها فلا بد للقول بالسراية مع عدم الرطوبة من مخرج عن هذه الأصول وما يدعى كونه كذلك هو الاطلاقات ومن هنا يقع الكلام تارة: في أصل تمامية الاطلاقات في نفسها وأخرى: في وجود المقيد لها وعدمه فهنا جهتان.
أما الجهة الأولى - فيقال إن أدلة الانفعال الواردة في النجس المائع أو الملاقي المائع لا اشكال في عدم اطلاقها لمحل الكلام وإنما الذي قد يدعى اطلاقه ما دل على الانفعال في غير المائع من قبيل ما يدل على الأمر بغسل ما يمس الكلب (1) إذ يتمسك باطلاقه لاثبات السراية في فرض الجفاف أيضا.
أما الجهة الأولى - فيقال إن أدلة الانفعال الواردة في النجس المائع أو الملاقي المائع لا اشكال في عدم اطلاقها لمحل الكلام وإنما الذي قد يدعى اطلاقه ما دل على الانفعال في غير المائع من قبيل ما يدل على الأمر بغسل ما يمس الكلب (1) إذ يتمسك باطلاقه لاثبات السراية في فرض الجفاف أيضا.