____________________
هذا مضافا إلى أنه لو تمت دلالة هذه الرواية بالإطلاق، وتمت الروايات السابقة بنحو الخصوصية، كانت مقيدة لهذا الاطلاق. وأما لو تم الدليلان معا بدون افتراض الأخصية فقد يجمع بينهما بحمل تلك الروايات على الرجحان والتنزه، ولكنه لا يناسب مع لسان مثل هذه الرواية الذي لا يقتصر مفادها على نفي اللزوم، بل تفيد بظاهرها نفي الموجب رأسا.
ومنها: - رواية الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: " سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب.
قال: لا بأس " (1) ومع الجمود على مدلول هذه الرواية لا يمكن جعلها معارضة لحاق مدلول الروايات السابقة المستدل بها على المنع، لأن مفاد تلك النهي عن الاغتسال ومفاد هذه الحكم بطهارة الثوب الملاقي، والتفكيك بين الآثار في مرحلة الظاهر معقول. فلكي تتم المعارضة والقرينية - مثلا - لا بد أن تضم دعوى الملازمة العرفية بين الحكم بطهارة الثوب وطهارة الماء الملاقي له في مرحلة الظاهر كالتلازم في مرحلة الواقع. والرواية على أي حال ساقطة سندا بالارسال.
وعلى أي حال فقد اتضح من مجموع ما تقدم أن الصحيح ما في المتن.
(1) الكلام تارة يقع في الحكم بالرش ثبوتا واستحبابا، وأخرى في مورده. أما الكلام في الحكم فأصل ثبوته يستند إلى عدة روايات:
منها: - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال:
ومنها: - رواية الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: " سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب.
قال: لا بأس " (1) ومع الجمود على مدلول هذه الرواية لا يمكن جعلها معارضة لحاق مدلول الروايات السابقة المستدل بها على المنع، لأن مفاد تلك النهي عن الاغتسال ومفاد هذه الحكم بطهارة الثوب الملاقي، والتفكيك بين الآثار في مرحلة الظاهر معقول. فلكي تتم المعارضة والقرينية - مثلا - لا بد أن تضم دعوى الملازمة العرفية بين الحكم بطهارة الثوب وطهارة الماء الملاقي له في مرحلة الظاهر كالتلازم في مرحلة الواقع. والرواية على أي حال ساقطة سندا بالارسال.
وعلى أي حال فقد اتضح من مجموع ما تقدم أن الصحيح ما في المتن.
(1) الكلام تارة يقع في الحكم بالرش ثبوتا واستحبابا، وأخرى في مورده. أما الكلام في الحكم فأصل ثبوته يستند إلى عدة روايات:
منها: - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: