الطريق نظيفا لم تغسله " (1).
وفقه الرواية أن الطين يطهر بنزول المطر طهارة واقعية وكلما أصاب الثوب بعد نزول المطر إلى ثلاثة أيام يبنى على طهارته إلا أن يعلم بقذارته وأما بعد ذلك فباعتبار معرضيته الشديدة للتنجس يعتبر الأصل هو النجاسة إلا أن يعلم نظافته.
وكيفية الاستدلال بها في المقام واضح فإنه أمر بغسل ملاقي الطين بعد ثلاثة أيام وفرضه هو فرض عدم عين النجس عليه وإلا لم يكن هناك فرق بين الأيام الثلاثة وما بعدها وليس ذلك إلا لأن المتنجس ينجس ملاقية والرواية مطلقة تشمل المتنجس الثاني وما بعده حيث إنها تدل على تنجيس الطين وهو متنجس أول على أقل تقدير فيكون فرض تنجس الطين بالمتنجس الأول مشمولا لاطلاق قوله إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ وهذا يعني أن الطين المتنجس بالمتنجس يكون منجسا.
ولكن الرواية لا يمكن التعويل عليها حتى لو تمت دلالتها لسقوط سندها بالارسال.
ومنها أيضا معتبرة عمار بن موسى قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه " (2).
والاستدلال بقول (من مائها - أي دم الحيض - أو غير ذلك من القذر) بناءا على اطلاق عنوان القذر للنجاسات الحكمية وعدم اختصاصه بالقذارة العينية فيدل عندئذ على منجسية كل متنجس يصيب البدن أو الثوب