____________________
وأما اثباته باللحاظ الثاني فقد يبين بتقريب أن هذا الجزء المخرج من المسجد وقف ويحرم التصرف في الوقف في غير الجهة التي أوقف لأجلها وهذا التقريب غير كاف لأن عدم الرد بنفسه ليس تصرفا والاخراج وإن كان تصرفا ولكن المفروض أنه مأذون فيه فالأولى أن يبين بتقريب دخوله في العهدة فيجب رده إلى المسجد كما هو مقتضى العهدة في سائر الموارد ومجرد الإذن في الاخراج والتطهير لا ينفي دخوله في العهدة المستتبع لوجوب الرد.
(1) لا اشكال في حرمة تنجيسه لأنه موقوف للعبادة والصلاة وهذا تصرف خارج عن ذلك بل مناف له بنحو من المنافاة وأما وجوب التطهير فمشكل لأنه ليس جزءا من المسجد والتبعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع لو سلمت فإنما تفيد في اعطاء الظهور للدليل اللفظي لا لمثل أدلة المسألة نعم لو ثبت تحريم تقريب المتنجس إلى المساجد بالآية أو النبوي مع وضوح لزوم حفظ الحصير للمسجد يتعين وجوب تطهيره ولكن عرفت الحال في ذلك.
(1) لا اشكال في حرمة تنجيسه لأنه موقوف للعبادة والصلاة وهذا تصرف خارج عن ذلك بل مناف له بنحو من المنافاة وأما وجوب التطهير فمشكل لأنه ليس جزءا من المسجد والتبعية بحسب مناسبات الحكم والموضوع لو سلمت فإنما تفيد في اعطاء الظهور للدليل اللفظي لا لمثل أدلة المسألة نعم لو ثبت تحريم تقريب المتنجس إلى المساجد بالآية أو النبوي مع وضوح لزوم حفظ الحصير للمسجد يتعين وجوب تطهيره ولكن عرفت الحال في ذلك.