____________________
(1) بل وكذلك الأمر مع عدم ذكر المستند مع العلم بالاختلاف في الشبهات الحكمية للتنجيس أو مع احتمال ذلك لأن حجية الشهادة إنما هي بمقدار اثباتها للصغرى الحسية وهي ملاقاة النجس وليست حجة في اثبات الكبرى التي هي الحكم الشرعي الكلي لعدم كونها حسية بالنسبة إلى البينة وما لم يحرز أن الصغرى التي تثبت بالشهادة هي نفس الصغرى التي نرى انطباق الكبرى عليها لا يكون لها أثر ولا يتوهم التمسك في المقام بأصالة عدم خطأ الشاهد أو بأصالة الحسية في شهادته عند الشك فإن أصالة عدم الخطأ إنما تجري بعد العلم بحسية الشهادة حيث إن الخطأ في الحسيات منفي عقلائيا وفي المقام لا نحتمل الخطأ في الحس وإنما نحتمل كون المشهود به حسا مما لا أثر له عندنا شرعا، وأصالة الحسية إنما تجري في مورد يكون في معرض الادراك الحسي في نفسه فتحمل الشهادة به على أنها شهادة حسية به وفي المقام الملاقاة مع شئ معين يراه الشاهد نجسا حسية للبينة بلا اشكال وكون ذلك منجسا حدسي لها بلا اشكال أيضا فلا ينفع أصل الحسية في شئ.
بل يتضح مما ذكرناه أنه لو علم الاختلاف بيننا وبين البينة على نحو الشبهة الموضوعية لا الحكمية بأن اطلعنا على أنها تبني على نجاسة ملابس الطفل بتخيل إصابة البول لها ونحن نعلم بطهارتها واحتملنا أن شهادتها بنجاسة الإناء مستندة إلى ملاقاته لملابس الطفل فلا حجية للشهادة أيضا لنفس النكتة السابقة حيث إن مرجعها إلى أن شيئا مما تراه البينة نجسا قد لاقى الإناء وهذا عنوان قابل للانطباق على ملابس الطفل ولا مجال لأصالة
بل يتضح مما ذكرناه أنه لو علم الاختلاف بيننا وبين البينة على نحو الشبهة الموضوعية لا الحكمية بأن اطلعنا على أنها تبني على نجاسة ملابس الطفل بتخيل إصابة البول لها ونحن نعلم بطهارتها واحتملنا أن شهادتها بنجاسة الإناء مستندة إلى ملاقاته لملابس الطفل فلا حجية للشهادة أيضا لنفس النكتة السابقة حيث إن مرجعها إلى أن شيئا مما تراه البينة نجسا قد لاقى الإناء وهذا عنوان قابل للانطباق على ملابس الطفل ولا مجال لأصالة