لأن هذه نجاسات حكميات وليست عينيات... الخ) (1).
وهذا الكلام واضح في أن النجس الحكمي ليس منجسا وبيان ابن إدريس لذلك باللحن الذي صدر منه مع عدم الإشارة إلى أي خلاف في المسألة لا يلائم اطلاقا كون تنجيس المتنجس أمرا مركوزا ومعتدا للاتفاق من سلفه من الفقهاء وإذا لوحظ إضافة إلى ذلك أن جملة من الفقهاء المتقدمين تعرضوا في أحكام النجاسات لكيفية التنجيس وأنحائه واقتصروا على بيان التنجيس الحاصل من ملاقاة عين النجس ولم يشيروا إلى ما سوى ذلك لم يعد بالامكان دعوى الجزم بالاجماع من قبل فقهائنا المتقدمين على تنجيس المتنجس كيف وأصل السراية الحكمية وتنجس المتنجس ليس محلا للاجماع فضلا عن تنجيسه حيث ذهب السيد المرتضى إلى كفاية المسح والإزالة لعين النجس ومحل الكلام في المقام إنما هو المتنجس الخالي من عين النجس بمسح ونحوه فهذا إذن يعتبر طاهرا في نظر السيد المرتضى على ما توحى به طريقة استدلاله على حصول التطهير بالمضاف فإذا لم تكن نجاسته الحكمية معقدا للاجماع فكيف يكون تنجيسه كذلك.
هذا كله في تحقيق حال أدلة التنجيس ومقدار اقتضائها.
ويقع الكلام بعد ذلك في الروايات التي قد يدعى دلالتها على عدم التنجيس وهي عديدة.
منها معتبرة حكم بن حكيم " أنه سأل أبا عبد الله (ع) فقال له:
أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدعى شئ من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح (فأمس) به وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي: قال لا بأس به " (2).