(مسألة 5) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجبا عندهما أو أحدهما: فلو قالا إن هذا الثوب لاقى
عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما
النجاسة (1) (مسألة 6) إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشئ لاقى
البول وقال الآخر إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا تثبت
النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما عدم الخطأ هنا للعلم بوقوع البينة في خطأ باعتقادها لنجاسة تلك الملابس وإنما الشك في ابتناء
الشهادة على ذلك الاعتقاد وفي مثل ذلك لا تجري أصالة عدم الخطأ نعم لو لم يعلم بخطأ بعينه واحتمل إن البينة تبني على نجاسة ملابس الطفل خطأ وإن ذلك هو مستندها في
الشهادة بنجاسة الإناء لم يضر هذا الاحتمال في الحجية لاجراء أصالة عدم الخطأ ولولا ذلك لا نسد باب العمل
بالشهادة كما لا يخفى.
____________________
(1) وذلك لأن شهادة البينة إنما تكون حجة لا في اثبات النجاسة بعنوانها بما هي حكم شرعي ليقال إنها لا تشهد في هذا الفرض بالنجاسة بل في اثبات الصغرى وهي ذات الملاقاة وأما حكم الملاقاة فيجب أن يرجع فيه كل من الشاهد والمشهود له إلى مبانيه اجتهادا أو تقليدا ويكفي في جعل الحجية كون الخبر قابلا للتنجز بلحاظ من تجعل الحجية عليه ويكفي في ذلك أن يكون المشهود به ذا أثر الزامي بالنسبة إليه فلا موجب للتشكيك في حجية البينة في الفرض المذكور.