شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة العذرات (1)
____________________
(1) تنحل هذه المسألة إلى ثلاث نقاط:
النقطة الأولى في حرمة الانتفاع بالعين النجسة وما دل على ذلك بعنوانه رواية تحف العقول (1) الساقطة سندا (2) نعم قد يدعى ورود الدليل على ذلك في بعض النجاسات بخصوصها وذلك في المسكر والميتة أما المسكر فما قد يكون دليلا على ذلك فيه مناطه الاسكار لا النجاسة فلو تمت الدلالة تثبت حرمة الانتفاع بالمسكر ولو قيل بطهارته وما يمكن أن يستند إليه في حرمة مطلق الانتفاعات بالمسكر وجوه:
الأول روايات تحريم الاكتحال بالخمر كرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) " في رجل اشتكى عينيه فنعت له بكحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به " (3) فإنها

(1) حيث جاء فيها ".. أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام " الوسائل باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 (2) باعتبار الارسال.
(3) الوسائل باب 21 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 5.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست