____________________
بمطهرية الشمس للبواري إذ بناء على ذلك تكونان معارضتين لمعتبرة عبد الله ابن بكير باطلاقها لصورة استناد اليبوسة إلى غير الشمس فتقيدان بها ولعل أحسن ما يمكن جعله معارضا مع رواية المنع مع خلوه من شبهة الاختصاص بالنافلة معتبرة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيهما إذا جفا قال نعم " (1) فإنها ترخص في فرض اليبوسة بغير الشمس ولا يمكن تخصيصها بافلة وعليه فإما أن يجمع بينها وبين ما دل على المنع يحمل المنع على الكراهة أو بتخصيص دليل الترخيص بغير مسجد الجبهة فيكون أخص مطلقا من دليل المنع بناء على انقلاب النسبة وعلى أي حال فقد اتضح أنه لا موجب للقول باعتبار الطهارة في مكان المصلي بعنوانه.
(1) تحقيق الكلام في ذلك أن مدرك الاعتبار إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه اعتبار الطهارة في المقدار الواجب وإن كان رواية الحسن بن محبوب الواردة في الجص النجس فالمتيقن من المنع فيها ما إذا كان
(1) تحقيق الكلام في ذلك أن مدرك الاعتبار إن كان هو الاجماع فالمتيقن منه اعتبار الطهارة في المقدار الواجب وإن كان رواية الحسن بن محبوب الواردة في الجص النجس فالمتيقن من المنع فيها ما إذا كان