الله سبحانه بوجوب التطهير بحسب الفرض ويرد عليه إن الإذن في الاتلاف المسقط للضمان هو الإذن في الاتلاف على وجه المجانية لا مطلق الإذن في الاتلاف مع أن المالك لما أتلف ليس هو الشارع بل هو نفس المسجد أو المصلون كجهة عامة ويبين ثالثة بأن القاعدة موضوعها اتلاف مال الغير والمسجد ليس ملكا لأحد لأن مرد وقفه إلى تحريره وفكه من الملك ويرد عليه بأن هذا لا يتم بناء على أن بناء المسجد مملوك لنفس المسجد طلقا أو وقفا أو مملوك لجهة عامة وما يكون غير مملوك إنما هو المسجد بمعنى المكان لا بمعنى الجدران والشبابيك على أن الضمان بمعنى الدخول في العهدة كما يتصور في المملوك للغير كذلك يتصور في غيره بمعنى كون الانسان مسؤولا عن إعادة المسجد إلى وضعه السابق فإن ساعدت السيرة العقلائية على ذلك فلا مانع من الالتزام به. وقد ظهر بما ذكرناه أن الصحيح هو البيان الأول في اثبات قصور المقتضى.
وأما المقيد بعد فرض وجود دليل لفظي مطلق لقاعدة الضمان فهو ما دل من الكتاب الكريم على نفي السبيل على المحسنين (1) والاحسان مفهوم عرفي فإذا صدق عرفا على الاتلاف في مورد أنه احسان لمن أتلف ماله فلا ضمان لأن الضمان سبيل وهو منفي ولكن عنوان الاحسان إنما يصدق عرفا على اتلاف يدرك العرف أن المصلحة الملحوظة فيه أهم من مفسدة الاتلاف على نحو لا يتصور عقلائيا خلاف ذلك وفي صدقه على محل الكلام إشكال.
الثالث: أنه إذا توقف تطهير جزء من بناء المسجد على اخراجه