ولكن الاطلاق المذكور محل الاشكال لظهور القذر في القذارة العينية خصوصا مع ملاحظة مناسبات العاطف والمعطوف لوضوح أن المقصود من الغير ليس مطلق الغير بل الغير المشترك مع دم الحيض في جامع ملحوظ يعين بالمناسبات المذكورة.
ومن قبيل هذه الرواية مرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) " في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر؟ فقال إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس " (1) بناءا على اطلاق القذر للنجاسات الحكمية فيدل على تنجس الخف بالمتنجس غير أن الاطلاق المذكور ليس واضحا مضافا إلى عدم امكان التمسك بالاطلاق في هذه الرواية حتى لو تم في نفسه لعدم كونها في مقام بيان سراية النجاسة من القذر إلى الخف ليتمسك باطلاقها وإنما فرغ فيها عن السراية وكان النظر سؤالا وجوابا متجها إلى مانعية وقوع الصلاة مع الخف المفروغ عن نجاسته هذا على أن الرواية ساقطة سندا بالارسال.
ومن جملة الروايات أيضا معتبرة زرارة التي يستدل بها على الاستصحاب في الأصول قال: " قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني.. الخ " (2) وذلك تمسكا باطلاق كلمة الغير في قوله (دم رعاف أو غيره) الشامل لمطلق النجاسات.
ويرد عليه: أولا - إن كلمة الغير معطوف على الرعاف لا على الدم والمقصود دم رعاف أو دم غير الرعاف وليس المقصود الدم أو غير الدم ولهذا عطف المني على ذلك ولا أقل من احتمال كون الغير معطوفا على هذا النحو فلا يبقى اطلاق.