في الجبهة إن كان هو الاجماع فمن الواضح عدم شموله لها وإن كان هو النبوي أو ما دل على عدم جواز الصلاة على النجس فقد يتوهم اقتضاؤه اعتبار الطهارة في سائر المساجد غير أنك عرفت الحال في ذلك بل لا يصح في المقام التمسك باطلاق المساجد في النبوي لأن مسجدية الستة أمر عنائي فلا يشمله الاطلاق عرفا كما لا يصح التمسك باطلاق ما دل على المنع من الصلاة على النجس بعد فرض المعارض ونكتة رفع المعارضة في مسجد الجبهة إنما كان بلحاظ مخصص لدليل المنع أوجب انقلاب النسبة وهذا المخص بنفسه يقتضي اطلاقه جواز وضع المساجد الستة على الشاذكونة النجسة فلا يبقى تحت دليل المنع بعد التخصيص إلا مسجد الجبهة.
المسألة الثالثة: في اعتبار الطهارة في مكان المصلي بعنوانه أي بما هو مصلى لا بما هو مسجد.
ويمكن الاستدلال لذلك بعدة روايات أحسنها معتبرة عبد الله بن بكير قال " سألت أبا عبد الله (ع) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام أيصلي عليها فقال لا " (1) وهي في نفسها ظاهرة في الاعتبار ولكنها معارضة بما دل على الترخيص في موردها كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر قال " سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة أيصل عليها في المحمل قال لا بأس " (2) فلا بد من علاج هذا التعارض بأحد الوجود التالية:
الأول: حمل الرواية المانعة على الكراهة بقرينة الرخصة وهذا فرع عدم امكان الجمع بالتخصيص.