ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها (1) رجل أو امرأة.
والصحيح أن خروج هذه الحالة تخصص وليس تخصيصا وتفصيلا لأن المراد باليد هنا المباشرة والتصرف لا مجرد الدخول في الحوزة واليد التي تفترض على العبد أو الجارية الكبيرين من قبيل الثاني لا الأول عادة.
ومن هنا ظهر أيضا أن عدم الحجية التعبدية لاخبار مالك الدار بأن القبلة في هذه الجهة من داره ليس تخصيصا في قاعدة حجية خبر صاحب اليد فيما يرجع إلى ما تحت يده من خصوصيات بل هو تخصص أيضا لأن مالك الدار وإن كانت الدار في حوزته وتصرفه إلا أن الجهة علاقة بين طرفين أحدهما الدار والآخر الكعبة وهي خارجة عن استيلائه فاخباره بأن هذه الجهة هي القبلة كأخباره بأن بيته مجاور لمسجد فإنه لا يثبت مسجدية الأرض المجاورة ولا أحكام جيران المسجد على بيته.
(1) لما تقدم عند الحديث عن قاعدة الطهارة (1) بما يفهم منه اطلاق الطهارة الظاهرية المجعولة فيها وفي دليل الاستصحاب لموارد الظن بل ورود جملة منها في موارد التعرض الشديد للنجاسة والتصريح فيها بإناطة التنجز بحصول اليقين بالنجاسة (2) يجعل الدليل كالنص غير القابل