ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مايعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا والدهن المايع ونحوه من المايعات " 1 ".
إليها الرطوبة من البالوعة (1)، فإن هذا التفريع في غير محله إذ حتى إذا قيل بكفاية الرطوبة من المرتبة الثانية لا يترتب على ذلك نجاسة الجدران المذكورة.
" 1 " لا اشكال في اختلاف المائعات عن الجوامد في التنجس فإذا لاقى النجس شيئا جامدا برطوبة لم يتنجس منه إلا الجزء الملاقي بينما المائع يتنجس كله بملاقاة النجس لجزء منه، والكلام في تخريج هذه التفرقة بين البابين تارة بلحاظ الدليل الأولي على الانفعال وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة الواردة في المائعات كالسمن والدهن والزيت ونحوهما.
أما بالنسبة إلى الدليل الأولى فتارة يطبق هذا الدليل على المائعات لاثبات نجاستها كلها بالملاقاة مع الاستعانة في ذلك بالارتكاز العرفي القاضي بالتفرقة بين البابين وأخرى يراد استفادة هذا التفريق بين البابين من نفس دليل الانفعال بقطع النظر عن الارتكاز فلنتكلم في التقريبات التي تحاول استفادة الفرق من نفس دليل الانفعال فإن لم يتم شئ منها استعنا بالرجوع إلى الارتكاز العرفي باعتباره قرينة على التصرف في مدلول الدليل بالنسبة لخصوص المائعات.
التقريب الأول - أن المائع يعتبر كله شيئا واحدا عرفا فينجس كله بالملاقاة وهذا بخلاف الجامد فكأن الفارق بين البيان ناجم عن كون عنوان الملاقي ينطبق في باب المائع على كل المائع من أجل الوحدة المذكورة بينما