____________________
وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار والمتيقن دخوله في القسم الثاني الجماع المحرم في أيام العادة، والمتيقن دخوله في الحرمة بعنوان ثانوي الجماع المحرم بوصفه حنثا للنذر واليمين أو باب الضرر، وتبقى أمثلة لا يخلو حالها عن شوب اشكال.
منها المقاربة المحرمة بملاك صوم واجب معين، فقد يتخيل أنها بعنوان ثانوي وهو الافطار. وفيه أن عنوان الافطار منتزع من كون الصوم في الرتبة السابقة عبارة عن الامساك عن أمور معينة، فليس هذا حراما لأنه مفطر، بل هو مفطر لأنه أخذ الامساك عنه في الصوم الواجب، فالجماع إذن حرام على الصائم بعنوانه.
ومنها الايلاء. والظاهر أنه بعنوان ثانوي، لأن الايلاء نحو من العهد واليمين أمضاه الشارع ولكن بنحو مخصوص.
ومنها الجماع في الظهار قبل التكفير. وتحقيق حاله يدور مدار استظهار نكتة من دليل الظهار، فإن قيل: إن المستفاد منه الامضاء لإنشاء المظاهر من قبيل امضاء النذر كان الحكم بالعنوان الثانوي، وإن قيل: إنه تحريم ابتدائي ولو من باب العقوبة والزجر كان الحكم بالعنوان الأولى.
(1) لأنه ما لم يتم الاغتسال يكون مجنبا فيدخل تحت الاطلاق. وهذا بناءا على أن الجنابة لا ترتفع عن أي عضو إلا بانتهاء الغسل في غاية الوضوح، وكذلك الأمر لو فرض أنها أمر قابل للتجزئة في الأعضاء، فكل عضو غسل ترتفع جنابته، فإن عنوان الجنب لا يزال صادقا على المكلف ولو بلحاظ سائر أعضائه، وموضوع النجاسة عرق الجنب لا عرق العضو الجنب.
منها المقاربة المحرمة بملاك صوم واجب معين، فقد يتخيل أنها بعنوان ثانوي وهو الافطار. وفيه أن عنوان الافطار منتزع من كون الصوم في الرتبة السابقة عبارة عن الامساك عن أمور معينة، فليس هذا حراما لأنه مفطر، بل هو مفطر لأنه أخذ الامساك عنه في الصوم الواجب، فالجماع إذن حرام على الصائم بعنوانه.
ومنها الايلاء. والظاهر أنه بعنوان ثانوي، لأن الايلاء نحو من العهد واليمين أمضاه الشارع ولكن بنحو مخصوص.
ومنها الجماع في الظهار قبل التكفير. وتحقيق حاله يدور مدار استظهار نكتة من دليل الظهار، فإن قيل: إن المستفاد منه الامضاء لإنشاء المظاهر من قبيل امضاء النذر كان الحكم بالعنوان الثانوي، وإن قيل: إنه تحريم ابتدائي ولو من باب العقوبة والزجر كان الحكم بالعنوان الأولى.
(1) لأنه ما لم يتم الاغتسال يكون مجنبا فيدخل تحت الاطلاق. وهذا بناءا على أن الجنابة لا ترتفع عن أي عضو إلا بانتهاء الغسل في غاية الوضوح، وكذلك الأمر لو فرض أنها أمر قابل للتجزئة في الأعضاء، فكل عضو غسل ترتفع جنابته، فإن عنوان الجنب لا يزال صادقا على المكلف ولو بلحاظ سائر أعضائه، وموضوع النجاسة عرق الجنب لا عرق العضو الجنب.