____________________
الثاني: إن تنجس المتنجس ثانيا لغو ثبوتا بعد الفراغ عن عدم تعدد الغسل وهذا لا يتم فيما إذا اختلفت الوظيفة كما في المتنجس بالدم إذا لاقى البول.
الثالث: إن تنجس المتنجس ثانيا لا موجب له اثباتا ولو أمكن ثبوتا لأن الدليل دل على النجاسة بلسان الأمر بالغسل ومن المعلوم عدم تعدد الأمر بالغسل وإلا لاقتضى تعدد الغسل بتعدد الملاقاة ومعه لا كاشف عن النجاسات المتعددة والتحقيق أن الأمر بالغسل باعتباره ارشاديا إلى النجاسة والتطهير فمقتضى القاعدة فيه عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات لأن نكتة عدم التداخل في الأسباب محفوظة فيما لو كان الجزاء أمرا ارشاديا أيضا وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث وأما عدم التداخل في المسببات فباعتبار استحالة تعلق طلبين بموضوع واحد واقتضاء محل واحد منهما انبعاثا مستقلا وهذا إنما يكون في الطلب المولوي لا في الارشاد إذ لا مانع من الارشاد بأمرين بالغسل إلى نجاستين وإلى أن طبيعي الغسل مطهر منهما معا من دون أن يلزم تعدد الغسل أصلا وعليه فما هو المعلوم في المقام الالتزام بالتداخل في المسببات وهذا لا يستلزم التداخل في الأسباب.
(1) وتقريب ذلك أن استصحاب بقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل مرة وإن كان جاريا في نفسه ولكنه محكوم لاستصحاب عدم الملاقاة للبول فيحكم بالطهارة بعد الغسلة الأولى وتحقيق ذلك يكون بالكلام عن جريان
الثالث: إن تنجس المتنجس ثانيا لا موجب له اثباتا ولو أمكن ثبوتا لأن الدليل دل على النجاسة بلسان الأمر بالغسل ومن المعلوم عدم تعدد الأمر بالغسل وإلا لاقتضى تعدد الغسل بتعدد الملاقاة ومعه لا كاشف عن النجاسات المتعددة والتحقيق أن الأمر بالغسل باعتباره ارشاديا إلى النجاسة والتطهير فمقتضى القاعدة فيه عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات لأن نكتة عدم التداخل في الأسباب محفوظة فيما لو كان الجزاء أمرا ارشاديا أيضا وهي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث وأما عدم التداخل في المسببات فباعتبار استحالة تعلق طلبين بموضوع واحد واقتضاء محل واحد منهما انبعاثا مستقلا وهذا إنما يكون في الطلب المولوي لا في الارشاد إذ لا مانع من الارشاد بأمرين بالغسل إلى نجاستين وإلى أن طبيعي الغسل مطهر منهما معا من دون أن يلزم تعدد الغسل أصلا وعليه فما هو المعلوم في المقام الالتزام بالتداخل في المسببات وهذا لا يستلزم التداخل في الأسباب.
(1) وتقريب ذلك أن استصحاب بقاء النجاسة في الثوب بعد الغسل مرة وإن كان جاريا في نفسه ولكنه محكوم لاستصحاب عدم الملاقاة للبول فيحكم بالطهارة بعد الغسلة الأولى وتحقيق ذلك يكون بالكلام عن جريان