بل والطرف الخارج على الأحوط (1) لا أن لا يجعلها الواقف جزءا من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم ووجوب الإزالة فوري (2) فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ويحرم تنجيسها أيضا (1) هذا الاحتياط ينبغي أن يكون استحبابيا لأن المدارك التقدمة يشكل اطلاقها للطرف الخارج سواء كان المدرك الاجماع أو معتبرة علي بن جعفر أو رواية الحلبي في الزقاق القذر أو ما دل على الأمر بتطهير البيت أما الأول فواضح لكونه لبيا، وأما الثاني فلأن الارتكاز المكتشف ضمنا ليس له اطلاق ليتمسك به لأن الرواية لم تكن مسوقة لبيانه وأما الثالث فلأن فرضه هو الدخول إلى المسجد بالنجاسة لامس الطرف الخارج فحسب وأما الرابع فلأن تطهير عنوان البيت عرفا لا يشمل الطرف الخارجي له لخروجه عادة عن محل الاستعمال فلا يجب تطهير الطرف الخارج من المسجد ما لم يلزم من تركه الإهانة والهتك المحرم (2) قد يقال إن الأمر بشئ لا يدل على الفور ولكن التحقيق دلالته في المقام لأن الأمر إن كان ناشئا عن مصلحة في متعلقه فلا ظهور له في الفور لامكان قيام المصلحة بالجامع بين الأفراد الطولية وأما إذا استظهر من دليله أنه من أجل وجود المفسدة في ترك متعلقة فحيث إن المفسدة انحلالية بحسب الارتكاز العرفي فينعقد له ظهور في الفور لأجل التخلص من تمام أفراد المفسدة ومقامنا من هذا القبيل ولكن هذا لو فرض ورود
(٢٧٤)