____________________
من ذلك اتساع النجاسة أو هتك المسجد أو شدتها والحرمة في هذه الصورة موقوفة على أن نستفيد من أدلة المسألة وجود محذورين محرمين في المقام أحدهما التنجيس والثاني التلويث بعين النجاسة وما يمكن أن نثبت به كون الثاني محذورا محرما في عرض المحذور الأول أحد أمرين أولهما النبوي المتقدم بناء على أن يراد بالنجاسة عينها لا التنجس والآخر الآية الكريمة الناهية عن قرب المشركين من المسجد بعد تعميم مفادها لكل نجس فإن وضع عين النجس على نفس أرض المسجد على خلاف النهي المذكور فيحرم ولو لم يسبب تنجيسا جديدا وقد عرفت سابقا حال النبوي والآية.
(1) في هذه المسألة فروع:
الأول: أنه لو توقف التطهير على مرتبة معتد بها من التخريب والتعطيل للمسجد فهل يجب التطهير في هذه الحالة والتحقيق إن الوجوب يتوقف أولا على افتراض اطلاق في دليله وثانيا على افتراض أحد أمور في دليل حرمة تخريب المسجد والاضرار به أولها نفي الاطلاق فيه بتقريب إن هذا الدليل إن كان هو ما دل على وجوب تعظيم المسجد والعناية به (1) فمن الواضح أن التخريب من أجل التطهير لا يعتبر منافيا للتعظيم عرفا وإن
(1) في هذه المسألة فروع:
الأول: أنه لو توقف التطهير على مرتبة معتد بها من التخريب والتعطيل للمسجد فهل يجب التطهير في هذه الحالة والتحقيق إن الوجوب يتوقف أولا على افتراض اطلاق في دليله وثانيا على افتراض أحد أمور في دليل حرمة تخريب المسجد والاضرار به أولها نفي الاطلاق فيه بتقريب إن هذا الدليل إن كان هو ما دل على وجوب تعظيم المسجد والعناية به (1) فمن الواضح أن التخريب من أجل التطهير لا يعتبر منافيا للتعظيم عرفا وإن