أول الأمر وفي الفرض الثاني يحكم بعدم وجوب التخريب بل بحرمته أما عدم الوجوب فلعدم الاطلاق في دليل وجوب التطهير وأما الحرمة فللتمسك باطلاق دليل الحرمة فإن التخريب غير المتدارك مع عدم الملزم شرعا به يعتبر اعتداء على المسجد عرفا لأن المركوز في ذهن العرف إن مفسدة التخريب غير المتدارك أشد من مصلحة الطهارة بلحاظ ذلك المسجد وعليه فإن لم يكن الحكم بحرمة التخريب غير المتدارك أقوى في المقام فهو الأحوط الثاني: أنه لو خرب شيئا من المسجد لأجل التطهير بعد البناء على جواز ذلك أو وجوبه فهل يضمن تداركه قد يقال بالضمان تمسكا بقاعدة الضمان بالاتلاف وقد يقال بعدمه أما لقصور في المقتضى بالنسبة إلى القاعدة المذكورة وأما لوجود مقيد أما القصور في المقتضى فيمكن أن يبين تارة بأن دليل هذه القاعدة لا اطلاق فيه للتخريب الذي يكون لرعاية حال من يراد التضمين له فمن أتلف زرع الغير لأجل انقاذه لا يضمن لأن دليل القاعدة إن كان هو السيرة العقلائية فهي غير شاملة لأمثال ذلك جزما وإن كان هو الروايات المتفرقة فهي واردة في موارد خاصة مشتركة جميعا في عدم كون الاتلاف من أجل المالك وإن كان هو الضابط المشار إليه في بعضها بلسان (بما جنت يده (1)) فهذا الضابط يفترض الجناية والمفروض عدم الجناية في المقام بعد فرض إذن الشارع في التخريب أو حكمه بوجوبه.
ويبين القصور في المقتضى تارة أخرى بأن القاعدة مختصة بفرض عدم الإذن من المالك في الاتلاف وقد حصل الإذن في المقام لمكان حكم