النقطة الثانية في سقوط العين النجسة عن المالية الذي يترتب عليه عدم الضمان بالاتلاف وعدم جواز البيع بناء على اشتراط المالية فيه وهذا السقوط تارة يدعى بلحاظ دليل تحريم تمام المنافع باعتبار أن المالية تنتزع من المنافع فإذا جرد المال منها تشريعا وفي عالم الزجر المولوي فكأنه لا منفعة له بالنظر المولوي التشريعي ويتوقف هذا على تمامية النقطة السابقة.
وأخرى يدعى بلحاظ دليل وجوب الاتلاف (1) ويرد عليه أن لزوم الاتلاف لا يساوق الاخراج من المالية إذ قد يجب اتلاف المال كالعبد الجاني في مقام القصاص مثلا مع كونه ما لا تجوز المعاوضة عليه قبل القصاص.
وثالثة يدعى بلحاظ دليل عدم جواز البيع (2) فإنه وإن كان أعم من اسقاط المالية ولكن قد يستفاد من لسانه ذلك كما إذا عبر بأن الثمن سحت واستظهر منه أن هذا النجس مما لا يليق أن يكون له ثمن ويرتبط هذا بالنقطة الآتية:
النقطة الثالثة في جواز بيع الأعيان النجسة وعدمه والظاهر أنه لم يرد دليل على عدم جواز ذلك بعنوانه إلا رواية تحف العقول الساقطة سندا ومقتضى القاعدة هو الجواز مع فرض وجود منفعة محللة عقلائية مصححة للمالية وعدمه مع عدم وجود منفعة كذلك لكن خرجنا عن هذه القاعدة في الكلب غير الصيود وفي الخنزير وفي الخمر بوصفه مسكرا لا بوصفه