وبرواية معلى بن خنيس (1) في الخنزير الذي يخرج من الماء فيسيل منه الماء على الطريق فيمر عليه حافيا فإن الأرض المفروضة فيها متنجس أول بالماء المتنجس بعين النجس فلو ثبت بالرواية كون الأرض منجسة كانت من أدلة المقام لكنها ساقطة سندا (2). وقد يستدل بمعتبرة عمار السابقة الواردة في الموضع القذر بالبول وغيره بدعوى شمول الغير لغسالة الجنب لأن العادة كانت جارية على اتخاذ مثل ذلك المكان مغتسلا أيضا وقد عطفت الغسالة على البول في بعض الروايات (3) وغسالة الجنب ماء متنجس والأرض متنجسة بها وقد حكم بأنها منجسة. وكذلك معتبرة علي بن جعفر المتقدمة في الاغتسال مع النصراني في الحمام على بعض التقادير كما إذا بني على نجاسة الكتابي ذاتا وعلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس حيث ينحصر وجه الأمر بغسل الحوض في تنجسه بملاقاة الماء الملاقي للكافر النجس.
الحالة الثالثة: أنه إذا قيل بالتنجيس في الحالة الأولى وإن المائع المتنجس بالمتنجس ينجس فهل أن المتنجس المباشر بهذا المائع منجس أيضا أم لا والصحيح أن اثبات منجسيته موقوف على أحد أمرين إما الاطلاق في عنوان ماء قذر الوارد في روايات البارية أو التمسك بمعتبرة