جدا إذ لا أثر للتأكيد على كونه قد رآه بخط سليمان مع أن سياق التعبير ظاهر في أن التأكيد المذكور لأجل نكتة. ولولا هذه الشهادة من علي ابن مهزيار بأن المكاتبة بخط الإمام لكانت الرواية ساقطة سندا بقطع النظر عن اضمارها من قبل سليمان بن رشيد لأن سليمان هذا لم يثبت توثيقه.
وثانيا: أن ما ذكره من التفصيل في اضمار رواة الشيعة غير تام لأن الاضمار من قبلهم عموما غير مضر لأن العهد النوعي يعين مرجع الضمير حينئذ في الإمام عليه السلام لأن الاتيان بالضمير المساوق للتعيين والذي لا يستغنى عن ذكر مرجعه اثباتا ظاهر عرفا في رجوعه إلى مرجع هناك دال عليه في مقام التخاطب ومع الاطلاق وعدم التنصيص لا يوجد ما يصلح أن يكون دالا على المرجع سوى العهد النوعي ومعهودية كون الإمام هو المرجع في الأحكام والحاصل أن فرض عدم المرجع رأسا في مقام الاثبات خلاف طبع الضمير عرفا وفرض مرجع غير الإمام متعذر لعدم وجود دال اثباتي عليه بخلاف فرض مرجعية الإمام واحتمال وجود دال على مرجعية غير الإمام وقد حذفه الناقل للرواية عن الراوي مدفوع بأصالة الأمانة في الناقل الثقة وعدم حذف ما له دخل في المقصود.
ومن جملة الروايات معتبرة العيص بن القاسم قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه قال: وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا " (1).
والفقرة الأولى ظاهرة في تنجيس المتنجس للأمر بغسل فخذه والفقرة الثانية هي موضع الاستدلال لظهورها في عدم سراية النجاسة إلى الثوب