لاثبات التنجيس ليتمسك باطلاقها لاثبات التنجيس المطلق وإنما يفهم منها أن الجارية أو المؤاكل في معرض التنجيس وإن ذلك هو نكتة أمرهما بغسل اليد ويكفي في صدق هذه المعرضية كون المتنجس منجسا للمائع والأطعمة المائعة حيث إن خدمة الجارية تستدعي عادة الاتيان بماء الوضوء ونحو ذلك ومؤاكلة الكتابي تستدعي التناول من كل ما على المائدة المشتملة غالبا على بعض المائعات.
ومن جملة الروايات رواية حكم بن حكيم عن أبي عبد الله (ع) في حديث كيفية غسل الجنابة قال فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك. " (1) فإن الأمر بالغسل يدل على السراية وقد يتمسك باطلاق الرواية لاثبات السراية من مطلق المتنجس لأن كل متنجس ليس بنظيف ولو كان بالواسطة. ولكن الانصاف إن هذا الاطلاق غير واضح لأن نظيف يقابل القذر والقذر ظاهر فيما كان محلا للقذارة العينية نفسها (2).
ومثلها معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: اغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه وعلي نعل سندية فاغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك " (3).
فإن ما يدل عليه بالمفهوم من الأمر بغسل القدمين كاشف عن السراية ومقتضى الاطلاق ثبوت السراية حتى مع عدم فعلية نفس البول وملاقاته فيدل على السراية من المتنجس الأول. اللهم إلا أن يقال: إن مثل هاتين الروايتين في مقام البيان من ناحية إن إصابة الماء من خلال غسل الجنابة