ذهب إلى ذلك فقهاء العامة في الجملة فلا شك في كونها أدبا من الآداب المركوزة في أذهان المتشرعة إذ يهتمون بالصلاة في مكان نظيف بقطع النظر عن محذور السراية.
ومن جملة ما يستدل به في المقام أيضا رواية معلى بن خنيس المتقدمة في الجهة الأولى إذا حمل الضمير في قوله (أمر عليه حافيا) أي على الطريق لا على الماء إذ على الثاني تدل على تنجيس المائع المتنجس كما تقدم وأما على الأول فتدل على تنجيس الجامد إما لاستظهار كون المنجس نفس العنوان المأخوذ في السؤال وهو الطريق أو لاطلاقه لفرض امتصاص الطريق للماء وعدم بقاء عينه مع وجود النداوة وقد يعين الأول بقرينة قوله (ع) (إن الأرض يطهر بعضها بعضا) فإن هذا التعليل وإن كان لا يخلو من اجمال ولكن بعد حمله على أن الأرض يطهر بعضها ما يتنجس بالبعض الآخر يناسب الاحتمال الأول حينئذ ولكن إذا احتمل الفرق في تنجيس المتنجس بين فرض الرطوبة فيه أو في ملاقيه وأولوية الفرض الأول بالتنجيس كما عليه السيد الأستاذ بل المفروغية عنه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على التنجيس في فرض جفاف المتنجس ورطوبة الملاقي، وعلى أي حال فالرواية ساقطة سندا ولا يمكن التعويل عليها.
ومن جملة الروايات معتبرة الأحول عن أبي عبد الله (ع) " في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك " (1) ومثلها روايات أخرى في نفس الباب.