3 - جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان، وعن بيع الحاضر للبادي. ففي الحديث: ((أن رسول الله (ص) قال: لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد)) (1).
وروى الشافعي بسنده إلى جابر ان رسول الله (ص) قال: (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض) كما روى بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال (لا تلقوا السلع) (2).
وتلقي الركبان هو: خروج التاجر إلى خارج البلد، ليستقبل أصحاب البضائع، ويشتري منهم بضائعهم، قبل أن يدخلوا البلد، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس. وبيع الحاضر لأهل البادية: أن يتولى تاجر المدينة شأن القرويين، الذين يقدمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها، فيشتريها منهم ثم يبيعها ويتجر بها (3). وواضح أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته، لأن النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي، الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة، لا لشيء إلا ليربح الوسيط على أساس اقحام نفسه بينهما. فالوساطة هنا لا يرحب بها الإسلام، لأنها وساطة متكلفة لا تعتبر عن أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة، بل عن هدف في مجرد المبادلة لأجل الربح.