وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضا (1).
2 - في رأي الإسكافي، والعماني، والقاضي، وابن زهرة، والحلبي، وابن حمزة ومالك، وكثير من الفقهاء: أن التاجر إذا ابتاع مالا مؤجلا بثمن يدفعه فعلا، فليس له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه - قبل قبضه - بثمن أكبر (2) فإذا اشتريت حنطة من الزارع، واتفقت معه على أن يسلك المبلغ بعد شهر، ودفعت له الثمن فعلا، فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها، تستغل عملية النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد، وانما لك أن تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به.
وقد كتب ابن قدامة يقول: (أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا) (3).
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة روايات ففي الحديث: ان أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا، فلا يأخذ إلى رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون)) (4). وفي حديث آخر: ((عن يعقوب بن شعيب أنه سأل الإمام الصادق (ع): عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم، فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له، فيقول: والله ما عندي إلى نصف الذي لك، فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا، - أي نقدا -. فقال: لا باس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه - أي بقدر مائة درهم)) (5) (6).