المتفق عليها، أو أجرة يتقاضاها الرأسمالي نظير انتفاع الدين بالمال الذي اقترضه منه، كالأجرة التي يحصل عليها مالك الدار من المستأجر لقاء انتفاعه بسكناها.
ونحن ندرك في ضوء النظرية الإسلامية - كما حددناها - التناقض بين هذه المحاولة وطريقة التفكير الإسلامي في التوزيع. لأننا عرفنا أن الإسلام لا يعترف بالكسب تحت اسم الاجر أو المكافأة إلا على أساس انفاق عمل مباشر أو مختزن. وليس للرأسمالي عمل مباشر أو مختزن ينفقه ويمتصه المقترض ليدفع إليه أجرة ذلك، ما دام المال المقترض سوف يعود إلى الرأسمالي، دون أن يتفتت أو يستهلك منه شيء، فلا مبرر إسلاميا للاعتراف بالفائدة، لأن الكسب بدون عمل منفق يتعارض مع تصورات الإسلام عن العدالة.
وهناك من يبرر الفائدة بوصفها تعبيرا عن حق الرأسمالي في شيء من الأرباح، التي جناها المقترض عن طريق ما قدم اليه من مال.
وهذا القول لا موضع له في القروض التي نفقها المدين على حاجاته الشخصية، ولا يربح بسببها شيئا، وإنما يبرهن على جواز حصول الرأسمالي على شيء من الأرباح حين يدفع المال إلى من يتجر به ويستثمره. وفي هذه الحالة يقر الإسلام حق الرأسمالي في ذلك، ولكن هذا الحق يعني اشتراك صاحب المال والعامل في الأرباح، وربط حق الرأسمالي بنتائج العملية. وهو معنى المضاربة في الإسلام التي يتحمل فيها الرأسمالية الخسارة وحدها، ويشارك العامل في الأرباح، إذا حصلت بنسبة مئوية يتفقان عليها في العقد.
وهذا يختلف بصورة جوهرية عن الفائدة بمفهومها الرأسمالي التي تضمن له أجرا ثابتا منفصلا عن نتائج العملية التجارية.
وجاءت الرأسمالية أخيرا على يد بعض رجالاتها بأقوى مبرراته للفائدة، إذ فسرتها بوصفها تعبيرا عن الفارق بن قيمة السلع الحاضرة وقيمة سلع المستقبل، اعتقادا منها بأن للزمن دورا إيجابيا في تكوين القيمة، فالقيمة التبادلية لدينار اليوم أكبر من القيمة التبادلية لدينار المستقبل، فإذا أقرضت غيرك دينارا إلى سنة، كان من